علي محمود
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 205 لسنة 2020بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى وافق عليه مجلس النواب، ونشر في الجريدة الرسمية.
ووفقاً للقانون، يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 50 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ووفقا للقانون، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الاجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.