كتب- ع المكشوف
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
يأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة مطلع الشهر الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.
وشهدت رسوم التنمية المقرر فرضها على أسعار السولار والبنزين والمقدرة بواقع 30 قرشا للتر الواحد، جدلا واسعا بين النواب عند مناقشة مشروع القانون، مطالبين بحذفها حتى لا يتحمل المواطن أعباء إضافية، إلا أن وزير المالية محمد معيط، طمأن النواب بتأكيده: “لن يترتب عليها زيادة مليم واحد على المواطن”.
وأكد معيط خلال كلمته بالجلسة العامة، أن الزيادة ستتحملها هيئة المواد البترولية من خلال تسوية محاسبية ستتم بين الخزانة العامة للدولة والهيئة العامة للبترول بحيث تؤول تلك الزيادة للخزانة العامة للدولة من الهيئة العامة للبترول لدعم حزم اجتماعية واقتصادية ستطبقها الدولة.
وجاءت الرسوم الجديدة كالآتي:
1. عقود اللاعبين
وينص المشروع على فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، وذلك بواقع (3%) من قيمة العقود التى تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، وبواقع (4,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، وبواقع (6%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، وبواقع (7,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، وبواقع (9%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه.
واستحدثت اللجنة بندا جديدا وهو (10% من قيمة العقود الأكثر من 10 ملايين جنيه، مع إلزام اتحاد اللعبة الرياضية المختص بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية قبل توثيق أى عقد من هذه العقود.
2. الخدمات الرياضية
كما يشمل مشروع القانون فرض رسوم جديدة على تراخيص شركات الخدمات الرياضية المُنشأة طبقا لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017، وذلك بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداءً او عند تجديده، مع إلزام الجهة المُختصة بمنح الترخيص أو تجديده بتحصيل الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
3. أغذية الحيوانات
كما تم فرض رسم على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مُهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مُهيأة، وذلك بواقع (25%) من الفاتورة للأغراض الجمركية مُضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، مع إلزام الجمرك المُختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية فى حال استيراد تلك الأغذية.
4. أجهزة المحمول
بالإضافة إلى فرض ورسم جديد على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الاكسسوارات الخاصة به بواقع (5%) من قيمتها مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
5. رسوم التبغ
فضلا عن فرض رسوم على التبغ الخام أو غير المُصنع، وفضلات التبغ، بكل أشكاله بوقع (1.5) جنيه عن كل كيلو جرام صافى، والتبغ المُصنع وأنواع أخرى من تبغ مُصنع أو أبدال تبغ مصنع، وتبغ متجانس أو مُجدد، وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ بواقع 3 جنيهات على كل كيلو جرام صافى.
6. الحديد
كما تضمن المشروع فرض رسوم على كافة أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتهم الداخلة فى الفصل (72) من التعريفة الجمركية المُنسقة، وذلك بواقع (10%) من القيمة المُقررة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المُضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، وفرض رسم على خدمات الإنترنت بالنسبة إلى الشركات والمنشآت، وذلك بواقع 2.5% من قيمة الفاتورة.
7. ضريبة الدمغة
وينص مشروع القانون على زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (9) من الفقرة الأولى من المادة الأولى بالقانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة 5 قروش فأكثر، وذلك من 5 قروش على كل وعاء من تلك الأوعية إلى اثنى جنيها، مع استحداث حكم جديد يقضى بإعفاء بعض الأوعية من هذا الرسم، وهى اسطوانات البوتاجاز وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية.
8. الشهر العقاري
بالإضافة إلى زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (10) من الفقرة الأولى من تلك المادة على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقارى، وذلك من جنيه واحد إلى 5 جنيهات، وجعل رسم التنمية المفروض بالبند (12) من الفقرة الأولى المُشار إليها على كل سلعة تُشترى من الأسواق الحرة بنسبة (3%) من قيمتها، وبحد أدنى دولار واحد، متى كانت هذه القيمة تزيد على 5 دولارات، وذلك بدلا من مقدار الرسم المفروض حاليا وهو دولار واحد على كل سلعة تُشترى من هذه الأسواق يزيد ثمنها على 5 دولارات، مع الإبقاء على الإعفاء المُقرر من هذا الرسم لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون (غير الفخريين).
9. الخدمات الترفيهية
كما نص المشروع المعروض على البرلمان على زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (15) من الفقرة الأولى من تلك المادة على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تُقام فى الفنادق والمحال العامة السياحية من (10%) من المبالغ المدفوعة إلى (12%) من هذه المبالغ.
وتم استحداث حكم يقضى بفرض هذا الرسم على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تُقام فى الأماكن العامة من غير الأماكن المذكورة، على أن يستثنى من ذلك ما تقيمه الدولة منها والحفلات التابعة لوزارتى الثقافة والشباب والرياضة،لنشر الوعى الثقافى والرياضى، حيث أضافت اللجنة “وزارة الشباب والرياضة” فى الاستثناء.
10. البنزين والسولار
كما وافق المجلس على البند رقم (24) من المادة الثانية الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع، حيث شهد الاجتماع اعتراض النواب على هذا البند حتى لا يترتب عليه تحميل المواطن أي أعباء، إلا أن المجلس وافق في النهاية بعد تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرسوم لن تؤثر على المواطن.