كتبت : ملكة علاء
أعلن اليوم الإثنين عددا من القرارات بقوانين بعد إقرارها وتوقيعها من الرئيس “عبد الفتاح السيسى” عقب إقرار “مجلس النواب” لها .
تضمن إقرار القانون رقم 140 لسنة 2017 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، والذى يتضمن إعتبار المفقود “ميتا ” بعد مضى ” ثلاثين يوما ” على الأقل من تاريخ فقده فى حال ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت ، أو بعد مضى سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد ” القوات المسلحة ” وفقد أثناء العمليات الحربية ، أو من أعضاء هيئة ” الشرطة ” وفقد أثناء العمليات الأمنية .
ويصدر “رئيس مجلس الوزراء” أو “وزير الدفاع” أو “وزير الداخلية” ، بحسب الأحوال وبعد التحرى وإستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك ، قرارا بأسماء المفقودين الذين أعتبروا أمواتا فى حكم الفقرة السابقة ، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .
وعند الحكم بموت المفقود ، أو نشر قرار “رئيس مجلس الوزراء” أو قرار “وزير الدفاع” أو قرار “وزير الداخلية” بإعتباره ميتا على الوجه المبين فى المادة 21 من هذا القانون ، تعتد زوجته عدة الوفاة ، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم ، أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية ، كما ترتب كل الآثار الأخرى .