كتب- ناجح النجار
أكد النائب السيد حجازي، أمين لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن هناك تضاربًا صريحًا في العقوبات المنصوص عليها بالقانون الخاص بالكهرباء.
وأشار “حجازي” في تصريح لـ “ع المكشوف”، إلى أن سرعة تطبيق “قانون الكهرباء الموحد” يمكن أن يسهم في حل الإشكال بين بعض النصوص، لأنه ينص على فقرة “أو إحدى هاتين العقوبتين”، لذا فلا يمكن لمتهم أن يُعاقب على جريمة واحدة بعقوبتين في نفس الوقت.
وتابع: “أن عقاب المخالف بنصوص قانونين معًا فمن شأنه أن يفسد القضية من الأساس، خاصة ونحن بحاجة ماسة إلى تنقية بعض النصوص وإعادة النظر فيها لتتواكب مع العصر الحالي”.
وعن عقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه كحد أدنى، أوضح أمين لجنة الطاقة بالبرلمان، أن العقوبة كافية ورادعة للموظف المخالف، لكن يجب أن تطبق معا وليس واحدة فقط.
وأضاف: أن تطبيق العقوبتين على الموظف المخالف هو الأفضل لأنه تربح نتيجة أداء عمله في تنفيذ المخالفة الصريحة للقانون، مطالبا في الوقت نفسه بسرعة البت في طلبات العدادات الكودية للمتقدمين لرفع الضرر عن الفئات الضعيفة.
وكشف السيد حجازي، أن سعر العداد الكودي يتراوح من 1000 وحتى 1200 جنيه، ويختلف بالنسبة للمنازل التي تبعد عن أعمدة الكهرباء، وبالتالي فيكون سعر العداد حسب نوع “المقايسة”.
وقد عقدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية اجتماعا من قبل برئاسة النائب بهاء أبو شقة، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث انتهت إلى ضرورة إعادة ضبط صياغة المادة “٧٠” المطلوب تعديلها في قانون الكهرباء، والتي تتضمن تغليظ العقوبة على العاملين بالكهرباء حال قيامهم بتوصيل الكهرباء للأفراد والجهات بالمخالفة للقانون.
وأوضحت اللجنة في المناقشات التي شهدتها في الاجتماع إلى وجود تعارض بين نصوص قانون العقوبات، والنص المقترح والذي اعتبر جريمة قيام موظف الكهرباء بتوصيل تيار كهرباء للمنازل والجهات هي جنحة في حين أن مواد قانون العقوبات تتعامل مع جريمة استيلاء الموظف العام على المال العام كونها جناية، وهو ما يعني وجود تعارض في النصوص العقابية.